الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

به ويحفظه حفظ مثله، فقد قيل عليه ما أحدث الثور إذا صح أنه كان معروفا بهذا النطاح، ومعنى أنه قيل: حتى يتقدم عليه في حفظه وإمساكه، ومعنى أنه إذا ثبه الضمان بأحد المعنين كان عليه في ماله، ولا أعلم ذلك على العاقلة.

*مسألة:

وعن رجل أصاب إنسانا أصابه حتى أغمي بإصابته، ما يلزم في ذلك؟

قال: معنى أنه قيل: إذا صحت الغيمة فذهب عقله منها قليلا أو كثيرا ففيها بعير كامل في الذكر، وفي المرأة نصف بعير.

قلت له: فإن المصاب جعل الذي أصابه بالغمية في حل من قبل ما يلزمه من تلك الغيمة، وهما لا يعرفان القيمة؟

قال: معنى أنه إذا كان الرجعة في ديتها إذا لم يعرف ديتها حتى أحله من ذلك، إلا أن يحله إلى شيء معروف محدود يدخل فيه دية الغمية، فمعنى أنه يثبت له ذلك.

قلت لأبي عبد الله محمد بن ابراهيم أبقاه الله: دية الغمية ضرب أو طعام أو غير ذلك أكله سواء؟

قال: نعم كلها سواء.

*مسألة:

وعن رجل ضرب رجلا ضربة مؤثرة حتى أغمي عليه أيلزمه دية الضرب والغمية أو أحدهما؟