الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩قال: معنى أنه إذا كانت العمية والإصابة كلها دية كان الأكثر منها، وإن كان يجب فيه القصاص والدية له القصاص ودية الغمية.
*مسألة:
وعن رجل ادعى رجل أنه ضربه فأقر المدعي عليه بلطمه، فما يجب على هذا المقر؟
قال: معنى أنه تلزمه لطمة في الوجه حتى يصح أنها في غير الوجه، وتكون أنها غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة، وقيل: له نصف أرش مؤثرة، ونصف أرش غير مؤثر بإقراره، وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة فلا يحكم بشهادتهم إلا أن يجدوا موضع اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة.
*مسألة:
وسألته عن رجل طرح على رجل خشبة فقطره حتى أدماه ما يلزمه؟
قال: معنى أنه يلزمه القصاص إذا كان تعمد بغير حق، وإن كان خطأ كان عليه الأرش.
*مسألة:
وعن ضربة مؤثرة شيء منها من الوجه، وشيء منها في الرأس، ما يكون حكمها ضربة أو ضربتين، وقد صح أنه ضربة واحدة؟
قال: معنى أنها ضربة واحدة ولها الأكثر من الأرشين
قلت له: فإن كان مكانها جرح كيف يكون الأرش فيه؟