الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

قال: معنى أنه إذا كانت العمية والإصابة كلها دية كان الأكثر منها، وإن كان يجب فيه القصاص والدية له القصاص ودية الغمية.

*مسألة:

وعن رجل ادعى رجل أنه ضربه فأقر المدعي عليه بلطمه، فما يجب على هذا المقر؟

قال: معنى أنه تلزمه لطمة في الوجه حتى يصح أنها في غير الوجه، وتكون أنها غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة، وقيل: له نصف أرش مؤثرة، ونصف أرش غير مؤثر بإقراره، وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة فلا يحكم بشهادتهم إلا أن يجدوا موضع اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة.

*مسألة:

وسألته عن رجل طرح على رجل خشبة فقطره حتى أدماه ما يلزمه؟

قال: معنى أنه يلزمه القصاص إذا كان تعمد بغير حق، وإن كان خطأ كان عليه الأرش.

*مسألة:

وعن ضربة مؤثرة شيء منها من الوجه، وشيء منها في الرأس، ما يكون حكمها ضربة أو ضربتين، وقد صح أنه ضربة واحدة؟

قال: معنى أنها ضربة واحدة ولها الأكثر من الأرشين

قلت له: فإن كان مكانها جرح كيف يكون الأرش فيه؟