الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

تخرج عندي، فالأول من هذه المسألة من الأثر، ثم أجاب هو ذلك بعد، والله أعلم.

*مسألة:

وعن عبد رجل قتل عبدا فلم يؤخذ منه الحق حتى عاد فقتل آخر فلم يؤخذ منه الحق حتى قتل ثالثا، والمقتولون كلهم عبيد مماليك، قلت: كيف يؤخذ منه الحق على هذه الصفة؟

قال: معنى أن موالي العبيد يتحاصصون هذا العبد على قدر أثمان العبيد المقتولين الكثير بكثرته والقليل بقلته.

قلت له: فإن أراد أحدهم أن يقتله دون الباقين، هل له ذلك وأراد الباقون أخذ الدية؟

قال: معنى أن له ذلك ويرد على الباقين قدر ما يخصهم من قيمة العبد، وأثمان عبيدهم عنه بقدر حصته من العبد عن ثمن عبده المقتول.

*مسألة:

وعن رجل قتل رجلا فذهب عقل القاتل فرأى أن يقام له وكيل ثقة، فإذا صح ذلك بحضرة وكيله كان دية المقتول في ماله إلا أن يصح أن ذلك خطأ أو يكون قتله وهو ذاهب العقل، فتكون الدية على العاقلة، والله أعلم.

*مسألة:

وعن رجل قطع يدي رجل ورجليه، ثم قتله كل ذلك في مرة واحدة أو في مرار، أو في يوم بعد يوم؟