الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٨*مسألة:
وسئل عن رجل كان يصلي الفريضة، ثم استأذن إنسان فأذن له وهو في الصلاة ناسيا، أصلاته تامة أم لا؟
قال: معنى أن صلاته منتقضة.
قلت: فإن كان نافيا وأذن للرجل في أول ركعة أو الثانية؟
*مسألة:
قال: أبو سعيد: المأمور به في الاستعاذة في الصلاة أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
*مسألة:
قلت له: والذي يجيئه البزاق وهو في الصلاة؟
قال: معنى أنه يسرطه وهو أقرب الحركات عندي إن كان مما يجوز سرطه.
*مسألة:
وعن المشتمل: هل له أن يجعل ثوبه على رأسه وهو في الصلاة عن البرد والحر أم لا؟
١٥٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.