الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

*مسألة:

وسئل عن رجل كان يصلي الفريضة، ثم استأذن إنسان فأذن له وهو في الصلاة ناسيا، أصلاته تامة أم لا؟

قال: معنى أن صلاته منتقضة.

قلت: فإن كان نافيا وأذن للرجل في أول ركعة أو الثانية؟

*مسألة:

قال: أبو سعيد: المأمور به في الاستعاذة في الصلاة أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

*مسألة:

قلت له: والذي يجيئه البزاق وهو في الصلاة؟

قال: معنى أنه يسرطه وهو أقرب الحركات عندي إن كان مما يجوز سرطه.

*مسألة:

وعن المشتمل: هل له أن يجعل ثوبه على رأسه وهو في الصلاة عن البرد والحر أم لا؟