الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

قال: معنى أنه قيل له ذلك إذا خاف البرد والحر.

*مسألة:

وسألته عن الرجل إذا حملت الريح ثوبه وهو في الصلاة، فأراد أن يمضي إليه يأخذه ويتم الصلاة، هل له ذلك؟

قال: معنى إذا كان عليه من الكسوة ما يجزي به اشتمل عليه وصلى.

قلت له: فإن فعل ما يلزمه؟

قال: معنى أنه إذا ابتعد ذلك بقدر ما يمشي إلى مصالح صلاته رجوت أن يسعه ذلك وتتم صلاته.

قلت له: فكيف تمشي إليه.

قال: يزحف زحفا كما يمشي في الصلاة.

قلت له: فإن مشى إليه كما يمشي في غير الصلاة؟

قال: معنى أنه قد قصر، وأرجوا أن صلاته تامة.

*مسألة:

وسئل عن رجل يصلي على حصر، وفي موضع منه نجاسة صلاته تامة أم لا؟