الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩قال: معنى أنه قيل له ذلك إذا خاف البرد والحر.
*مسألة:
وسألته عن الرجل إذا حملت الريح ثوبه وهو في الصلاة، فأراد أن يمضي إليه يأخذه ويتم الصلاة، هل له ذلك؟
قال: معنى إذا كان عليه من الكسوة ما يجزي به اشتمل عليه وصلى.
قلت له: فإن فعل ما يلزمه؟
قال: معنى أنه إذا ابتعد ذلك بقدر ما يمشي إلى مصالح صلاته رجوت أن يسعه ذلك وتتم صلاته.
قلت له: فكيف تمشي إليه.
قال: يزحف زحفا كما يمشي في الصلاة.
قلت له: فإن مشى إليه كما يمشي في غير الصلاة؟
قال: معنى أنه قد قصر، وأرجوا أن صلاته تامة.
*مسألة:
وسئل عن رجل يصلي على حصر، وفي موضع منه نجاسة صلاته تامة أم لا؟
١٥٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.