الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٣

باب

في القسمة وأحكامها

وعن جارحة وجدت في البلد أيكون فيها قسامة أم لا؟

قال: معنى أنه قيل لا قسامة فيها، ومعنى أنه قيل: حتى يوجد أكثر القتيل، ثم تكون فيه القسامة.

قلت له: فإن وجد الجسد وليس فيه رأس؟

قال: معنى أنه لا قسامة فيه.

قلت له: فإن وجد رأس بلا جسم؟

قال: أنه لا قسامة فيه.

قلت له: أفليس قيل: حتى يوجد أكثر الجسد، فكيف إذا وجد أكثر الجسد كله إلا الرأس ألم يكن فيه قسامة؟

قال: معنى أنه قيل: لا يكون فيه قسامة حتى يوجد أكثر الجسم معنى الرأس، ثم يكون فيه القسامة، وأما إذا وجد أكثر الجسم وليس فيه الرأس لم يكن فيه قسامة.

*مسألة:

وعن قتيل قتل في بلد، فادعا أولياؤه على قوم بأعيانهم أنهم قتلوه فأنكروا ذلك، ولم يصح عندهم ثم أهدروا دعواهم، وطلبوا القسامة، هل لهم ذلك؟