الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠

*مسألة:

وسئل عن رجل شهد شاهدان أنه سرق فقال: إن الذي سرقه مال له ومعه بينة كم يؤجل وإلا أقيم عليه الحد؟

قال: معنى أنه يدرأ عنه الحد، وتقوم قيمة للسرقة.

قلت له: وكذلك لو أنه لم يدع بينة وادعى أنه ماله يدرأ عنه الحد؟

قال: معنى أنه يدرأ عنه الحد لأنه موضع شبهة.

*مسألة:

وعن رجل شهد على رجل بالزنى ولم يشهد معه غيره وادعى أن معه بينة تشهد بذلك، كم يؤجل في إحضار البينة فإن أحضرها وإلا أقيم عليه الحد؟

قال: معنى أنه إنما يؤجل بمقدار ما يقوم الحاكم من مجلسه، فإن أحضرها وإلا أقيم عليه الحد.

*مسألة:

وسألته عن بكر زنى فلم يقم عليه الحد حتى أحصن أعليه حد الزاني البكر أو المحصن؟

قال: معنى أنه قيل: يلزمه حد البكر.

قلت له: فبعد زنى وهو مملوك، فلم يقم عليه الحد حتى أعتق أعليه حد أم لا؟