الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠*مسألة:
وسئل عن رجل شهد شاهدان أنه سرق فقال: إن الذي سرقه مال له ومعه بينة كم يؤجل وإلا أقيم عليه الحد؟
قال: معنى أنه يدرأ عنه الحد، وتقوم قيمة للسرقة.
قلت له: وكذلك لو أنه لم يدع بينة وادعى أنه ماله يدرأ عنه الحد؟
قال: معنى أنه يدرأ عنه الحد لأنه موضع شبهة.
*مسألة:
وعن رجل شهد على رجل بالزنى ولم يشهد معه غيره وادعى أن معه بينة تشهد بذلك، كم يؤجل في إحضار البينة فإن أحضرها وإلا أقيم عليه الحد؟
قال: معنى أنه إنما يؤجل بمقدار ما يقوم الحاكم من مجلسه، فإن أحضرها وإلا أقيم عليه الحد.
*مسألة:
وسألته عن بكر زنى فلم يقم عليه الحد حتى أحصن أعليه حد الزاني البكر أو المحصن؟
قال: معنى أنه قيل: يلزمه حد البكر.
قلت له: فبعد زنى وهو مملوك، فلم يقم عليه الحد حتى أعتق أعليه حد أم لا؟
١٬٥٨٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.