الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

قال: معى أنه قيل اذا كانت النجاسة خلفه فى الحصير فصلاته

تامة.

قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهى يابسة؟

قال: معى أن صلاته فاسدة اذا مسته النجاسة وهوا في صلاته أو مست ثيابه.

قلت: فان كانت النجاسة مديرة به خلفه أو قدامه، وعن يمينه وشماله، واهو يصلى على الحصير ولا يمسه شيء منها وهى يابسة؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال

من قال: انه تفسد صلاته لما كان أمامه من النجاسة فيما

دون خمسة عشر ذراعا.

وقيل: فيما دون ثلاثة أذرع.

وقيل: لا تفسد عليه ما لم تمس لم تمسه أو شيئا من ثيابه أو يكون في

موضع صلاته ولو لم تمسه.

مسألة:

وسئل عن رجل يصلى واقى ثوبه جرادة ميتة أو طير ميت؟

قال: معى أن الجرادة لا بأس بها، وأما الطير فعندى أنه

لا يجوز