الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠قال: معى أنه قيل اذا كانت النجاسة خلفه فى الحصير فصلاته
تامة.
قلت له: فان كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهى يابسة؟
قال: معى أن صلاته فاسدة اذا مسته النجاسة وهوا في صلاته أو مست ثيابه.
قلت: فان كانت النجاسة مديرة به خلفه أو قدامه، وعن يمينه وشماله، واهو يصلى على الحصير ولا يمسه شيء منها وهى يابسة؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال
من قال: انه تفسد صلاته لما كان أمامه من النجاسة فيما
دون خمسة عشر ذراعا.
وقيل: فيما دون ثلاثة أذرع.
وقيل: لا تفسد عليه ما لم تمس لم تمسه أو شيئا من ثيابه أو يكون في
موضع صلاته ولو لم تمسه.
مسألة:
وسئل عن رجل يصلى واقى ثوبه جرادة ميتة أو طير ميت؟
قال: معى أن الجرادة لا بأس بها، وأما الطير فعندى أنه
لا يجوز
١٦٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.