الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢

قلت له: فإن ادعت هي أيضا أنها غير زوجته لم يقبل منها ذلك؟

قال هكذا يعجبني.

*مسالة:

وعن رجل قال لرجل: يا زان ابن الوانيين ما يجب عليه حد أو حدان؟

قال: إنه يختلف فيه:

قال من قال: يلزمه حد واحد.

وقال من قال: يلزمه حدان.

وقال من قال: ثلاثة حدود.

*مسألة:

وعن رجل قبح رجلا ثم مات المقبوح، وأراد القابح أن يتوب ما يلزمه في ذلك؟

قال: معنى أنه إذا كان المقبوح مستحقا للقبح فلا شيء عليه ويزاداد من ذلك، وإن كان غير مسستحق فمعنى أن عليه التوبة، ولا شيء عليه غيرها إلا ما يلزمه من التعزير إذا صح عليه ذلك.

*مسألة:

وعن رجل كان يتمسح في الفلج، فجاءته امرأة سائحة ميتة متعرية في الفلج فرطئها ما يلزمه في ذلك؟