الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

قال: معنى أن عليه الصداق لورثتها.

قلت: ويلزم الحد في ذلك أم لا؟

قال: قد قيل عليه الحد.

وقال من قال: عليه حد الزاني.

وقال من قال: يقتل بالسيف كان محصنا أو بكرا وقيل: إن كان محصنا قتل بالسيف، وإن كان بكرا جلد الحد.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا يا زانية؟

قال: إنها تطلق ثلاثا كما قال، ويلزمه حد القاذف.

*مسألة:

وعن رجل دخل حانوت عطار فتعطر من الحانوت عطرا قيمته مائتا دينار، وخرج وليس عنده شيء إلا رائحة العطر، ما يجب عليه؟

قال: معنى أنه يخرج معناه أن ليس عليه حد إذا كان خرج من الحانوت، وليس معه شيء، ولكن عليه ضمان ما أتلف والأدب.

قلت له: ورجل دخل منزل قوم فأكل من طعامهم قيمة ما يستحق القطع، فلم يوجد معه شيء، وصح عليه أنه أكل ما يلزمه؟

قال: معنى أنه مثل الذي دخل منزل العطار، ويكون عليه ضمان ما أتلف، والأدب على ما فعل.