الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣قال: معنى أن عليه الصداق لورثتها.
قلت: ويلزم الحد في ذلك أم لا؟
قال: قد قيل عليه الحد.
وقال من قال: عليه حد الزاني.
وقال من قال: يقتل بالسيف كان محصنا أو بكرا وقيل: إن كان محصنا قتل بالسيف، وإن كان بكرا جلد الحد.
*مسألة:
وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا يا زانية؟
قال: إنها تطلق ثلاثا كما قال، ويلزمه حد القاذف.
*مسألة:
وعن رجل دخل حانوت عطار فتعطر من الحانوت عطرا قيمته مائتا دينار، وخرج وليس عنده شيء إلا رائحة العطر، ما يجب عليه؟
قال: معنى أنه يخرج معناه أن ليس عليه حد إذا كان خرج من الحانوت، وليس معه شيء، ولكن عليه ضمان ما أتلف والأدب.
قلت له: ورجل دخل منزل قوم فأكل من طعامهم قيمة ما يستحق القطع، فلم يوجد معه شيء، وصح عليه أنه أكل ما يلزمه؟
قال: معنى أنه مثل الذي دخل منزل العطار، ويكون عليه ضمان ما أتلف، والأدب على ما فعل.
١٬٥٩١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.