الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤

قلت له: فرجل فتح رزمة بز في السوق، وأخذ ثوبا وربطها كما كانت، فجاء رجل آخر فأخذ الرزمة ما يجب على الأول والآخر؟

قال: معنى أن الذي فتح الرزمة وأخذ منها ما يجب في قيمته القطع فعليه القطع، والذي أخذ الرزمة بحالها من غير حصن فإنما عليه الضمان فيما عندي أنه قيل، والأدب فيما جنى واكتسب.

قلت له: فالذي يقطع على السرقة يلزمه رد السرقة بعينها أو قيمتها، ويحكم عليه بذلك أم لا؟

قال: معنى أنه قيل ليس عليه رد ما أتلف إلا أن يدرك بعينه أن يؤخذ بالحكم.

قلت له: فإذا تاب هل يكون عليه ما أتلف من السرقة بعد قتله أو قطعه؟

قال: معنى أنه فيما يلزمه فلا يبعد من الرد، ولا يبرأ دون الرد، وأما في الحكم فلا يحكم عليه إلا أن توجد السرقة بعينها.

*مسألة:

وعن رجل أشهد عليه أربعة أشهاد عمى الأبصار بالزنى هل يلزمه الحد بشهادتهم؟

قال: معنى أنه لا يحد بشهادتهم.

قلت له: فإن قالوا رأيناه يزني قبل أن يذهب أنصارنا؟

قال: لا يبين لي ذلك لأنه قيل: أول من يرحم الشهود ثم الإمام،