الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥ثم الناس والحدود لا تكون إلا بالشهود وحضرتهم هاهنا لا شيء عليه.
قلت له: فإن رجم الشهود الذين لا يبصرون، ثم رجعوا قبل أن يرجم الإمام هل يسقط عنه إذا لم يمت؟
قال: معنى أن لهم الرجعة، ويلزمهم حد القذف، ويلزمهم حد القذف، ويلزمهم أرش ما أحدثوا فيه.
قلت له: فإن مات من ذلك في ثلاثة أيام، هل يلزمهم القود؟
قال: إذا قالوا في رجعتهم: أنهم تعمدوا، فمعنى أنه يجب عليهم القود، وإن قالوا أنه شبه لهم فمعنى أنه يختلف في ذلك:
فقال من قال: يلزمهم القود كلهم.
وقال من قال: لا قود عليهم.
قلت له: فيلزمهم كلهم؟
قال: معنى أنه قال من قال: إنه بنزلة الفتك إذا تعمدوا.
وقال من قال: إنه بمنزلة النائرة.
قلت له: فإن شهد الشهود على رجل بالزنى وهم عمى، هل يلزمهم حد القذف إذا رجعوا عن شهادتهم؟
قال: فإن كانوا غير عمى الأبصار وهو يبصرون فرجعوا عن شهاتهم، هل يلزمهم حد القاذف؟
١٬٥٩٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.