الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩

*مسألة:

وسئل عن قاذف قذف الحجاج اليوم أو مثله من المشهورين، بأنه من أهل القبلة، هل يلزمه حد؟

قال: معنى أنه يختلف في قاذف الميت إذا لم تطلب وراثة:

فقال من قال: عليه الحد لأنه مات، وماتت حجته إلا أن يصح عليه ما ادعاه عليه.

وقال من قال: لا حد عليه حتى يطلب وارثه.

قلت له: فإن طلب الوارث ذلك، هل يختلف في ذلك عندي؟

قال: لا أعلم في ذلك اختلافا.

*مسألة:

وعن عبد زنى ثم عاتق ثم أقيم عليه الحد ما يكون حده؟

قال: معنى أنه قيل حد عبد قيل له، فإن زنى وهو محصن وأقيم عليه حد العبد ثم صح أنه زنى وهو معتق؟

قال: معنى أنه قيل، يرجم ويكون ما تقدم عليه من الحد في بيت مال الله خطأ من الإمام.

قلت له: فإن زنى وهو حر، وكان قد أحصن في عبودبته يكون حكمه حكم العبد والحر في الحد؟