الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩*مسألة:
وسئل عن قاذف قذف الحجاج اليوم أو مثله من المشهورين، بأنه من أهل القبلة، هل يلزمه حد؟
قال: معنى أنه يختلف في قاذف الميت إذا لم تطلب وراثة:
فقال من قال: عليه الحد لأنه مات، وماتت حجته إلا أن يصح عليه ما ادعاه عليه.
وقال من قال: لا حد عليه حتى يطلب وارثه.
قلت له: فإن طلب الوارث ذلك، هل يختلف في ذلك عندي؟
قال: لا أعلم في ذلك اختلافا.
*مسألة:
وعن عبد زنى ثم عاتق ثم أقيم عليه الحد ما يكون حده؟
قال: معنى أنه قيل حد عبد قيل له، فإن زنى وهو محصن وأقيم عليه حد العبد ثم صح أنه زنى وهو معتق؟
قال: معنى أنه قيل، يرجم ويكون ما تقدم عليه من الحد في بيت مال الله خطأ من الإمام.
قلت له: فإن زنى وهو حر، وكان قد أحصن في عبودبته يكون حكمه حكم العبد والحر في الحد؟
١٬٥٩٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.