الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠قال: عندي أنه يختلف فيه وفي إحصانه في العبودية.
قال من قال: يجب عليه حد الاحصان في العبودية وبعض لا يوجب عليه ذلك.
*مسألة:
وسأل أبو سيعد عن الأمة، هل تحصن العبد، وكذلك هل يحصنها؟
قال: معنى أنه يختلف فيهما جميعا، وقال: إن القاذف والسارق لا يحدان إلا بحضرة المقذوف والشهود ورب المال.
قلت له: أرأيت إن مات رب المال والمقذوف قبل ذلك؟
قال: معنى أنه يختلف في إقامة الحد على القاذف والسارق.
وقال: إذا طلب ورثة رب المال وولي المقذوف ذلك أنه يقام عليهم الحد.
وقال من قال: لا يقام عليهم لأن من مات ماتت حجته، غير أن المقذوف مختلف فيه بمعنى موته طلب وارثه ذلك أو لم يطلب، لأن القذف لا حق له فيه، وأما السرقة فحتى يطلب الورثة ذلك.
*مسألة:
وعن رجل رأى رجلا ينكح امرأة، ثم قام فدخل بيتا فيه تفر لا يدري أنه هو فيهم، فقال الرجل: والله أن أحدكم زان؟
١٬٥٩٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.