الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣١

قال: يجلد أو يأتي بثلاثة شهود معه، فإذا أتى بثلاثة جلدت المرأة، ودرأ عن القوم الحد بالشبهة.

قلت له: فالشهود يشهدون على الرجل والمرأة فإذا جلدت فالرجل كيف يبرأ؟

قال: لأن الرجل لا يعرف، ولكن يأتي بأربعة شهود، وإلا فهو القاذف.

*مسألة:

وعن رجل ولدت زوجته ولدين، فقال: أحدهما مني والآخر من الحمار، ما يجب عليه في زوجته؟

قال: معنى أنه قد قيل في مثل هذا أنه إن دام على ذلك لأعنها ولحقه الولد، وإن رجع عن ذلك لزمه الحد.

وقيل: لا حد ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنى، ويبين وهذا كاذبا فيما قال، ويلحقه الولد، وأن أدب كان أهلا لذلك.

*مسألة:

وعمن قال لامرأته: يا زانية أو يا قحبة، ما يلزمه في ذلك؟

قال: أما قوله: يا زانية فهذا قذف منه لها، وقد قيل: إذا قذفها أنها تمنع نفسها حتى يكذب نفسه حتى يرتفعا إلى الحاكم، وما لم يعلم صدق ما يقول فلا شيء عليهما.

وأما قوله: يا قحبة فقد قيل إنه قذف في بعض اللغة، ويلزم القاذف به حد القذف، وقد قيل أنه يلزمه التعزير به إلى حد