الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١قال: يجلد أو يأتي بثلاثة شهود معه، فإذا أتى بثلاثة جلدت المرأة، ودرأ عن القوم الحد بالشبهة.
قلت له: فالشهود يشهدون على الرجل والمرأة فإذا جلدت فالرجل كيف يبرأ؟
قال: لأن الرجل لا يعرف، ولكن يأتي بأربعة شهود، وإلا فهو القاذف.
*مسألة:
وعن رجل ولدت زوجته ولدين، فقال: أحدهما مني والآخر من الحمار، ما يجب عليه في زوجته؟
قال: معنى أنه قد قيل في مثل هذا أنه إن دام على ذلك لأعنها ولحقه الولد، وإن رجع عن ذلك لزمه الحد.
وقيل: لا حد ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنى، ويبين وهذا كاذبا فيما قال، ويلحقه الولد، وأن أدب كان أهلا لذلك.
*مسألة:
وعمن قال لامرأته: يا زانية أو يا قحبة، ما يلزمه في ذلك؟
قال: أما قوله: يا زانية فهذا قذف منه لها، وقد قيل: إذا قذفها أنها تمنع نفسها حتى يكذب نفسه حتى يرتفعا إلى الحاكم، وما لم يعلم صدق ما يقول فلا شيء عليهما.
وأما قوله: يا قحبة فقد قيل إنه قذف في بعض اللغة، ويلزم القاذف به حد القذف، وقد قيل أنه يلزمه التعزير به إلى حد