الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢القذف، على هذا لا يكون قاذفا، وإذا قذفها بالزنى وارتفعا إلى الحاكم لاعنها ولاعنته.
*مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: في رجل وطء زوجته بعد أن ماتت؟
فقال من قال: عليه الحد وصداق ثان بوطئه لها بعد الموت.
وقال من قال: عليه صداق ثان ولا حد عليه.
وقال من قال: لا حد عليه ولا صداق، وعليه التوبة من ذلك.
قلت له: فوطئها محجور عليه كالمرأة الأجنبية الميتة؟
قال: هكذا عندي، وقد ثبت عندي حجر وطء اللوتي من طريق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت له: وكذلك مسه لفرجها بعد موتها لشهوة محجور عليه؟
قال: هكذا.
قلت له: فكيف جاز له أن يطهرها؟
قال: عندي أنما جاز المس لها في حال الطهور إذا كان لسبب تقدم الزوجية، ومحجور عليه ما كان ملاحا له في حياتها من التلذذ فيها، والشهوة بالنظر، والمس والوطء.
١٬٦٠٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.