الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٢

القذف، على هذا لا يكون قاذفا، وإذا قذفها بالزنى وارتفعا إلى الحاكم لاعنها ولاعنته.

*مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: في رجل وطء زوجته بعد أن ماتت؟

فقال من قال: عليه الحد وصداق ثان بوطئه لها بعد الموت.

وقال من قال: عليه صداق ثان ولا حد عليه.

وقال من قال: لا حد عليه ولا صداق، وعليه التوبة من ذلك.

قلت له: فوطئها محجور عليه كالمرأة الأجنبية الميتة؟

قال: هكذا عندي، وقد ثبت عندي حجر وطء اللوتي من طريق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت له: وكذلك مسه لفرجها بعد موتها لشهوة محجور عليه؟

قال: هكذا.

قلت له: فكيف جاز له أن يطهرها؟

قال: عندي أنما جاز المس لها في حال الطهور إذا كان لسبب تقدم الزوجية، ومحجور عليه ما كان ملاحا له في حياتها من التلذذ فيها، والشهوة بالنظر، والمس والوطء.