الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦١مسألة:
وسئل عن رجل يصلى وافى فمه لبانة أو اهليلجة ولا يخلو من اجتماع الريق فى فمه ويغرقه، أتجوز صلاته على هذه الصفة، وليس يمنعه عن القرأة والتسبيح والتكبير أم لا؟
قال: معى
أنه اذا كان يريد بذلك ايلاجها فى فمه والانتفاع بما يستمد منها فلا يجوز ذلك، وقد أشبه عندى العمل في الصلاة، وان كان على غير هذا ولا يقصد الى الانتفاع بذلك، وانما ذلك على وجه حملها، ولم تشغله عن صلاته فذلك عندي جائز
مسالة:
وسئل عن رجل فى الصلاة ثم يخرج من صدره شيء لا يخرج إلا
بمعالجة، هل له أن يطرحه وهو في الصلاة؟
قال: معى
أنه قيل لا بأس عليه اذا كان على مقدرة من لفظه بغير
معالجة تنحنح والا غيره.
مسألة:
وسئل أبو سعيد: كم وقف في الصلاة؟
قال: معى أؤكد الوقوف للذى يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الاحرام والاستعاذة سرا مع الوقوف الذي يؤمر به من قرأ (م 11 - الجامع المفيد جـ 1) ا