الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤*مسألة:
وسئل أبو سعيد عن السارق إذا دخل منزلا فأخذ المتاع، ثم وقع الجدار فبرز منه، هل يقطع بذلك الذي سرقه إذا كان قيمته أربعة دراهم؟
قال: معنى أنه لا يقطع إذا خرج من غير حصن.
قلت له: فإن برز من الباب، وكان مفتوحا لم يكن عليه قطع؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن اقتحم جدارا؟
قال: يقطع إذا انقحم جدار الدار.
قلت له: فإن كان في الدار مسيل ماء الفلج، فبرز منه بالمتاع؟
قال: عندي أنه لا يقطع لأنه خرج من غير حصن.
قلت له: فإن أخذ المتاع وسلمه إلى أحد من السكان، فبرز به من الحصن، هلي يقطع الذي خرج بالمتاع من الدار؟
قال: عندي أنه لا قطع عليه لأنه من السكان.
قلت له: فإن كان من غير سكان الدار؟
قال: عندي أنه يقطع.
١٬٦٠٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.