الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤

*مسألة:

وسئل أبو سعيد عن السارق إذا دخل منزلا فأخذ المتاع، ثم وقع الجدار فبرز منه، هل يقطع بذلك الذي سرقه إذا كان قيمته أربعة دراهم؟

قال: معنى أنه لا يقطع إذا خرج من غير حصن.

قلت له: فإن برز من الباب، وكان مفتوحا لم يكن عليه قطع؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن اقتحم جدارا؟

قال: يقطع إذا انقحم جدار الدار.

قلت له: فإن كان في الدار مسيل ماء الفلج، فبرز منه بالمتاع؟

قال: عندي أنه لا يقطع لأنه خرج من غير حصن.

قلت له: فإن أخذ المتاع وسلمه إلى أحد من السكان، فبرز به من الحصن، هلي يقطع الذي خرج بالمتاع من الدار؟

قال: عندي أنه لا قطع عليه لأنه من السكان.

قلت له: فإن كان من غير سكان الدار؟

قال: عندي أنه يقطع.