الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

قلت له: فإن كان بابا مغلقا ففتحه وبرز بالمتاع، هل يقطع؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن كان في الدار مسالك لو برز منها لخرج منها، ففتح الباب وبرز منه، هل يكون هذا قد برز من الحصن الذي يجب القطع؟

قال: عندي أنه قيل لا قطع إذا كان في الدار موضع يسع الخارج منه، بلا قفل عليه ولا حاجز يزيله الخارج منه.

قلت له: فإن كان في المسيل خشب معروض فيه، فلم يسعه حتى كسره، وبرز بالمتاع، هل يكون ذلك حصنا ويقطع؟

قال: عندي أنه يقطع كذلك على هذه الصفة، لأن هذا يشبه الحصن عندي.

قلت له: فكم حد الجدار الذي لا يكون حصنا؟

قال: عندي ما انقحم بغير معالجه اليد، ولا بغير ذلك.

قلت له: فإن جرى حتى عقد الجدار ولم يمسه؟

قال: عندي هذه معالجة، وهذا حصن يجب فيه القطع إذا خرج السارق بالمتع منه.

قلت له: أفليس المسيل ينسحب فيه على بطنه حتى يبرز؟