الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦قال: هكذا غير الجدار عندي لأنه منفرج لا ينقحم، والآخر خارج معالج بالانقحام، كما أنه لو أراد أن ينسحب على بطنه من فوق الجدار لم يطق ذلك إلا أن يمسكه بيديه، وهذا لا يمسك بشيء إلا على الأرض.
قلت له: فالنقب إذا نقبه غيره وخرج هو بالمتاع؟
قال: عندي أنه لا قطع عليه لأنه خرج به من غير حصن وحكمه ما خرج منه، ليس ما دخل منه كما أنه لو دخل من حصن بفتح باب أو غيره، ثم خرج من باب مفتوح أو نحوه بالمتاع لم يكن عليه قطع عندي.
قلت له: فإن فتح جواليق أوعيته من غير حصن فأخذ قيمة أربعة دراهم؟
قال: هذا يقطع .....
قلت له: فإن حمل الجواليق كلها بما فيها، هل يقطع؟
قال: معنى أنه ليس عليه قطع عندي.
قلت له: فقبة البادي في الصحراء؟
قال: عندي أنه إن كان لا يبرز منها إلا أن يرفعها فعليه قطع إذا
١٬٦٠٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.