الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧خرج منها بالمتاع، وإن كانت مرتفعة مقدار مدخل السارق، لم يكن عليه قطع، لأنه غير حصن فيما عندي أنه قيل.
قلت له: أرأيت إن أنقحم إلى فوق بيت قوم فأخذ منه المتاع وانقحم منه، هل يكون ذلك حصنا يجب به القطع؟
قال: عندي أنه غير حصن يجب به القطع.
قلت له: فإن كان عليه ستر مدار به فأخذ منه المتاع، هل يكون ذلك حصنا يجب به القطع؟
قال: هكذا عندي أنه غير حصن يجب به القطع إذا كان ليس فيه فرجة، ولا يرام بمعالجة فهو يشبه معنى الحصن.
قلت له: فإن انقحم البيت فأخذ منه المتاع وصعد به الدرجة التي في البيت إلى ظاهر البيت فالنقحم بالمتاع منه، هل يلزمه القطع إذا كان قيمة ذلك أربعة دراهم؟
قال: يشبه عندي الحصن وعليه القطع.
ثقلت له: فإن لم يكن في البيت درجة فصعد الجدار من والج البيت إلى فوق البيت بالمتاع الذي يلزمه به القطع، فأخذ قبل أن ينقحم الطريق أو غيرها من فوق البيت، وصح ذلك عند الحكام، هل يقطع بذلك أم لا قطع عليه حتى يبرز إلى الطريق من على ظهر المنزل؟
قال: معنى أنه لا قطع عليه حتى يتعدى به ويخرج به، من حدود الحصن.