الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨

*مسألة:

وعن رجل سرق دجاجا من حصن، هل يقطع؟

قال: إن كان أخذه من حصن فعليه القطع ويوجد أن ليس في الطائر ولا في الحرث قطع، ولعل ذلك يشبه أن ذلك من الخارجات من الحصون.

قلت له: فجماعة سرقوا من حصن أربعة دراهم، هل عليهم قطع؟

قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: عليهم القطع.

وقيل: لا قطع عليهم إلا إذا سرق كل واحد منهم قيمة أربعة دراهم.

قلت له: فجماعة دخلوا منزلا لا يريدون أخذ شيء منه، فأخذه أحدهم وخرجوا جميعا على من يكون القطع؟

قال: معنى أنه قيل القطع على الذي أخذ.

*مسألة:

وعن مناظر ناظرني فقال: جلد شارب الخمر والسكران فريضة أو بينة أو إجماع فما جوابه؟

قال: معنى أن جوابه في شاب الخمر أنه سنة فيما قيل أنها ثبتت