الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨*مسألة:
وعن رجل سرق دجاجا من حصن، هل يقطع؟
قال: إن كان أخذه من حصن فعليه القطع ويوجد أن ليس في الطائر ولا في الحرث قطع، ولعل ذلك يشبه أن ذلك من الخارجات من الحصون.
قلت له: فجماعة سرقوا من حصن أربعة دراهم، هل عليهم قطع؟
قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: عليهم القطع.
وقيل: لا قطع عليهم إلا إذا سرق كل واحد منهم قيمة أربعة دراهم.
قلت له: فجماعة دخلوا منزلا لا يريدون أخذ شيء منه، فأخذه أحدهم وخرجوا جميعا على من يكون القطع؟
قال: معنى أنه قيل القطع على الذي أخذ.
*مسألة:
وعن مناظر ناظرني فقال: جلد شارب الخمر والسكران فريضة أو بينة أو إجماع فما جوابه؟
قال: معنى أن جوابه في شاب الخمر أنه سنة فيما قيل أنها ثبتت
١٬٦٠٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.