الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

فاتحة الكتاب، كان وقفا بقد ذلك وقالوا: أقل الوقوف بقدر تسبيحة بين الكلام وبعد فراغه من قراءة السورة.

وإذا قام من السجود أو من القعود قيل له: فمن لم يفعل ذلك ولم يقف في هذه المواضيع واستعجل أتفسد صلاته أم لا؟

قال: لا أعلم أنه تفسد صلاته ومعنى أنه يخرج مخرج الأدب في الصلاة.

*مسالة:

وسئل عن المصلي إذا كان يصلي على حصير، وسجد على موضع منه وهو مرتفع عن موضع سجوده، فإذا سجد عليه لزق بالأرض، وإذا رفع رأسه ارتفع الحصير، هل يجوز له السجود عليه هذا الموضع من الحصير؟

قال: معنى أنه يؤمر أن يسجد على غير هذا الموضع من الحصير إن أمكنه ذلك أن يتقدم أو يتأخر في سجوده، ولا يميل في سجوده يمينا ولا شمال، وقد قيل أن له يسجد عن يمينه وعن شماله.

قلت: فإن صلى وسجد على هذا الموضع المرتفع أصلاته تامة أم منتقضة؟

قال: معنى أن بعضا يقول إذا كان الحصير إذا سجد عليه لزق بالأرض بغير معالجة إلا جبهته فصلاته تامة، ومعنى أن في بعض القول.