الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

إنه إذا كان عرض إصبعين صاعدا لم يجز السجود عليه إلا من عذر لا يجد موضعا غيره، ووجدت في الأثر قال: بعض عرض أربع أصابع.

*مسألة:

عن المرأة إذا صلت وقعدت للتحيات وألزقت فخذيها للتحيات بعضها ببعض، وليس بينهما فرق أصلاتها تامة أم منتقضة؟

قال: معنى أنه يؤمر أن تستر بين فخذيها ولا يمس بعضهما بعضا، فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادا في صلاتها.

قلت له: فمن صلى وسجد وسدع فرجه موضعا من مواضع وضوئه مثل عقبة أو غيره، هل تنتقض صلاته؟

قال: معنى أنه إذا أمكنه بعد أن يعلم أنه مسه ولم يستر بينه وبين الجارحة أو يعزله بالثوب عنه فسد وضوءه وصلاته.

وقيل: إنه يفسد وضوءه على حال بالتعمد والخطأ إذا مس الذكر موضع الوضوء.

قلت له: فإن مس عقب المرأة فرجها عمدا أو خطأ؟

قال: معنى أن المرأة كالرجل في مثل ذلك.

قلت له: فإن مس فرج المرأة الأرض أو الحصير وهي في الصلاة أتنتقض صلاتها أم لا؟