الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣إنه إذا كان عرض إصبعين صاعدا لم يجز السجود عليه إلا من عذر لا يجد موضعا غيره، ووجدت في الأثر قال: بعض عرض أربع أصابع.
*مسألة:
عن المرأة إذا صلت وقعدت للتحيات وألزقت فخذيها للتحيات بعضها ببعض، وليس بينهما فرق أصلاتها تامة أم منتقضة؟
قال: معنى أنه يؤمر أن تستر بين فخذيها ولا يمس بعضهما بعضا، فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادا في صلاتها.
قلت له: فمن صلى وسجد وسدع فرجه موضعا من مواضع وضوئه مثل عقبة أو غيره، هل تنتقض صلاته؟
قال: معنى أنه إذا أمكنه بعد أن يعلم أنه مسه ولم يستر بينه وبين الجارحة أو يعزله بالثوب عنه فسد وضوءه وصلاته.
وقيل: إنه يفسد وضوءه على حال بالتعمد والخطأ إذا مس الذكر موضع الوضوء.
قلت له: فإن مس عقب المرأة فرجها عمدا أو خطأ؟
قال: معنى أن المرأة كالرجل في مثل ذلك.
قلت له: فإن مس فرج المرأة الأرض أو الحصير وهي في الصلاة أتنتقض صلاتها أم لا؟
١٦٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.