الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

قال: معنى أنه قيل ليس عليها في الخطأ نقض وأما في العمد فعندي أنه قيل ما بدا من العورة إلى الأرض، فهو كمثل ما بدا الثياب إلى غير الأرض من اللباس، وعليه النقض إذا مضى على ذلك من حدود الصلاة فسدت صلاته.

وأما الوضوء فلا أعلم أنه ينتقض.

قلت له: فإن انتخى فرجه وهو في الصلاة، هل يحكه من فوق الثوب وتتم صلاته أم لا؟

قال: معنى أن له ذلك، ويعجبني أن لا يقصد إلى ذلك إلا من شيء لابد منه، كأنه يمس الشيء بلا حاجة منه ذلك.

قلت له: فإن انتخى بدنه وهو في الصلاة، هل له أن يحكه؟

قال: معنى أنه قيل: أن له أن يحكه بأقرب الحركات إلى إزالته.

*مسالة:

وسئل عن رجل نسي في التحيات الأولى حتى أتم التحيات، وتشهد ودعا ثم ذكر أنه في التحيات الأولى فعاد وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله في صلاته؟

قال: معنى أما إذا تشهد في التحيات الأولى ناسيا ودعا ثم علم أنه في التحيات الأولى: وعاد وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فمعنى أنه تعمد لتكرر ذلك وترديده بغير سبب ولا عذر، فقد قيل: في مثل.