الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

هذا تفسد صلاته، وإن كان لمعنى ثبتت الكلمة أو لمعنى من المعاني يكون فيع العذر فصلاته تامة ويبنى عليها.

*مسألة:

وسئل عن الصبي الذي لم يبلغ الحلم من أهل الذمة يقطع الصلاة أم لا؟

قال: معنى أنهم تبع لآبائهم في قطع الصلاة.

*مسألة:

وسئل عن رجل جامع زوجته في السفر، ثم أتيا إلى مورد وعليه جماعة من الناس، فاستحت المرأة لأجل أن يعلموا بها، فاغتسل الرجل وتمسحت المرأة وصلت، فلما طلعت الشمس، وانحسر الناس عن الماء اغتسلت، ما يلزمها في تلك الصلاة؟

قال: معنى أن ليس لها عذر في الحياء، وعليها البدل لتلك الصلاة.

قلت له: فعليها الكفارة أم لا؟

قال: معنى أنه يختلف في الكفارة.

قال من قال: في مثل هذا عليها الكفارة.

وقال من قال: إذا كانت جاهلة بما يلزمها في ذلك وتظن أن ذلك جائز لها فليس عليها كفارة.