الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

وسئل عن رجل وصل إلى قوم وعندهم جار أو غير جار، فطلب إليهم أن يغتسل في مائهم، ويتمسح ويصلي فقالوا: اصبر علينا، فإن كان هذا الماء محقونا، وقالوا: اصبر علينا لا تطلق ماءنا، فصبر عليهم إلى أن أذنوا له، فتمسح وصلى، فلما أن نظر إلى الشمس قد غاب منها شيء وكان هذا يجد بماء غير هذا ما طوى ما القول في ذلك؟

قال: قد قيل إذا كان في احتباسه يرجوا أن يبلغ إلى الطهارة ويصلي في الوقت، وليس بمخاطر فلم يصل إلى ذلك حتى فات الوقت وصلى في غير الوقت على هذه الصفة، فمعنى أنه قيل لا شيء عليه، وهذا يشبه المفرط، وقيل عليه الكفارة، وقيل يصنع معروفا صيام عشرة أيام في مثل هذا أو إطعام عشرة مساكين، ولعل هذا أوسط ما قيل في مثل هذا.

*مسألة:

عن مغيب قرن الشمس قلت: أهذا القرن الموصوف من ذلك الشعاع المتدلي أم هذا المعيب الذي يقف عليه المصلي للفجر والمغرب من قرن الشمس نفسها؟

قال: معنى أنه قيل: إنه يكون ذلك مغيب شيء من قرن الشمس نفسه في موضع مغيب الشمس، في الموضع الذي لا يتوارى بشيء من المعارضات لها من الجبار وأشباه ذلك إلا مسقطها من موضعها.

*مسألة:

وسئل عن رجل يتثاءب في الصلاة، هل له أن يجعل يده على فمه؟