الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

قال: معنى أن بعضا يأمر أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه، وبعض يكره له، وبعض ينهى عنه.

*مسألة:

قال أبو سعيد في المصلي: أن أخرج اللفظة من فمه أو شفتيه بيده فألقاها؟

فمعنى أنه يختلف في نقض صلاته: فقيل: تفسد، وقيل: لا تفسد.

قلت له: فمن أخرجها من بدنه أو ثوبه؟

قال: معنى كله عندي سواء، وهو عندي يشبه العبث.

*مسألة:

وسألته عن رجل دخل في الصلاة، فلما أراد أن يسجد فإذا الموضع فيه سمك لزق بالحصير الذي يصلي عليه، أن سجد عليه أذاه وعلق رائحته في ثيابه، هل له أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله؟

قال: معنى أنه إذا كان لا يحرزه عن صلاته في الوقت إلا ما يتولد عليه من العرف في ثيابه لم يكن له عندي ذلك، لأن هذا ليس من أمر صلاح صلاته، وإن كان يخاف يشتغل بذلك عن شيء من أمر حفظ صلاته أو من أمر صلاته، فإن تأخر أو تقدم عنه وانفسح عنه يمينا أو شمالا بعد الخطوة أو الخطوتين، زحف، فعندي أن بعضا يجيز ذلك في معاني أمر الصلاة.