الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

*مسألة:

وسألته عمن صلى شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر الصلوات الفرائض، ولم يكن يحرم في صلاته جهلا منه لذلك، ما يلزمه؟

قال: معنى أن صلاته منتقضة غير تامة إذا صلى ولم يحرم.

قلت له: معنى أنه يختلف في ذلك:

قال من قال: يلزمه البدل والكفارة عليه.

وقال من قال: يلزمه البدل والكفارة.

قلت له: فعلى قول من يقول ويرى أن عليه الكفارة تجزيه كفارة واحدة.

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن تعمد لترك تكبيرة الإحرام فما يلزمه؟

قال معنى أنه يكون كمن تعمد لترك الصلاة على العمد.

قلت له: فتلحقه الكفارة لكل صلاة أو تجزيه كفارة واحدة؟

قال: معنى أنه يختلف فيه: