الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨*مسألة:
وسألته عمن صلى شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر الصلوات الفرائض، ولم يكن يحرم في صلاته جهلا منه لذلك، ما يلزمه؟
قال: معنى أن صلاته منتقضة غير تامة إذا صلى ولم يحرم.
قلت له: معنى أنه يختلف في ذلك:
قال من قال: يلزمه البدل والكفارة عليه.
وقال من قال: يلزمه البدل والكفارة.
قلت له: فعلى قول من يقول ويرى أن عليه الكفارة تجزيه كفارة واحدة.
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن تعمد لترك تكبيرة الإحرام فما يلزمه؟
قال معنى أنه يكون كمن تعمد لترك الصلاة على العمد.
قلت له: فتلحقه الكفارة لكل صلاة أو تجزيه كفارة واحدة؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
١٦٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.