الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

قال من قال: تجزيه كفارة واحدة.

وقال من قال: لكل صلاة كفارة، ةالله أعلم.

*مسألة:

وعنت امرأة انضجعت على ابن لها ترضعه بعد صلاة العشاء، فنعست حتى فاتت الصلاة، ثم قامت فصلت نافلتها، ثم صلت الصلاة التي كانت في وقتها ما يلزمها؟

قال: أما التي نامت عن صلاة العتمة على ولدها ترضعه حتى فات الوقت، فمعنى أنه قيل: أنها تصنع معروفا تصوم يوما أو يومين أو ثلاثة، أو تطعم مسكينا أو ثلاثة، وإن كان نومها عن صلاة المغرب حتى فات وقتها، فمعنى أنه يختلف في المعروف فيها، وليس بالمؤكد فيها كصلاة العتمة، وإن صنعت معروفا كما وصفت لك فحسن إن شاء الله، وتنصلي العشاء ولا أعلم عليها كفارة.

*مسألة:

وسألته عن المصلى إذا طار في وجهه دبي خاف أن يلسعه، أو ذباب يقع على عينه، أو على وجهه أو دابة همست على بدنه أ، ثيابه، أ، ذرة خافت أن تقرصه أن تدخل في أذنه، هل له أن يعالج صوف ذلك عنه وهو صلاته؟