الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠قال: معنى أنه قيل يدرأ عن نفسه جميع ما عارضه من المؤذيات المشغلات بلا علاج أو عمل.
قلت له: فما العلاج الذي لا يجوز؟
قال: معنى أنه القتل، لأن القتل معنى من العمل إلا ما جاء في الحية والعقرب، وقد قيل أنهما يقتلان ويبنى على صلاته.
*مسألة:
وسألته عن رجل أنقع أصابه يديه أو أحدهما بالأخرى أو أصابع يده بأصابعهما، أو أنقع مفاصله من بدنه ورجله، وحاس رقبته حتى نقعت، أو تمطى بظهره حتى نقع ناسيا أو متعمدا وهو في الصلاة، أيكون عليه الإعادة أم لا؟ …
قال: معنى أنه قد قيل فيمن ينقع أصابعه في الصلاة عامدا أو ناسيا أن عليه الإعادة، وما بقي فهو عندي مثل الأصابع مما ذكرت.
قلت له: فإن حرك خاتمه بيده التي فيها الخاتم وهو في الصلاة أيكون عليه النقض؟
قال: معنى انه قد قيل قد أساء، ولا نقض عليه.
قلت له: فإن كان أنقع أصابعه ومفاصله كما ذكرت لك جاهلا بما يلزمه في ذلك فما يكون حاله فيما مضى من صلاته؟
قال: أنه قد قيل عليه النقض في النسيان والجهل أشد.