الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

قلت له: فإن لم يكن عرف كم صلى هذه الصفة ما يكون حاله؟ ذ

قال: معنى أنه يحتاط لنفسه ويبدل حتى يستقصي على نفسه فيما يخاف أن انتقض عليه من صلاته فيما مضى.

قلت له: فيجوز له أن يبدل مع كل صلاته مثلما في وقتها، أو يصلي ذلك في يوم واحد أو وقت واحد؟

قال: معنى أنه يؤمر أن يعجل بدل ما عليه في وقت ما تجوز الصلاة من الأوقات من الليل والنهار، ولا يدع ذلك إلا من عذر.

*مسألة:

وسألته عن زيادة قراءة ﴿قل هو الله أحد﴾ في صلاة الصبح الحجة فيها من جهة الإطلاق أو الأمر؟

فمعنى أنه يلحقه المعنيان من الإطلاق من للقراءة وللأمر فيها لفضل قراءتها.

قلت: إن قال مناظرك: إن كان من جهة الإطلاق فاقرأ عشرة سور ما حجتك؟

فمعنى أن حجتك يقول له: إن قرأت عشر سور ما الدليل الذي يمنع ذلك إن كان مما تيسر على القارئ ولم يفسر عليه.