الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

*مسالة:

وسألته عن رجل صلى ولم يشرب عينيه الماء عند الوضوء متعمدا فصلى، هل تتم صلاته أم لا؟

قال: يعجبني أن يعيد صلاته، ولا أعلم أن فيه شيئا مؤكدا، لأته قد قيل أن بعض الفقهاء: أنه اغسل وجهه غسلا سابغا دخل عينيه الماء فصلى فعلى هذا المعنى فلا إعادة عليه، والجواب على نية السؤال، أنه لم يشرب متعمدا؟

قلت له: فمعنى تركها، إذا ثبت ذلك يكونان عندك بمنزلة ترك المضمضة والاستنشاق؟

قال: هكذا يكون معنى ذلك؟

*مسألة:

وسألته عن المصلي إذا كان إماما أو مأمونا أو يصلي وحده، وكان إذا قال: سمع الله لمن حمده لا يقول ربنا لك الحمد جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، ثم تبين لمن فعل وقد صلى صلوات كثيرة ما يلزم فاعله؟

قال: معنى أنه إذا كان على التعمد فقد قيل: أن صلاته تامة، وقيل: إن عليه الإعادة، وأما على النسيان فلا أعلم أنه قد قيل عليه الإعادة، وأما على الجهل فمعنى أن بعضا يقول في الجاهل مثل هذا.