الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

أنه كالمتعمد، وبعض يذهب أنه كالناسي ويعجبني أن لا يكون عليه الإعادة في الجهل ولا في النسيان.

*مسألة:

وعن النساء هل عليهن إقامة الصلاة بالتمام مثل الرجال؟

قال: معنى أنه قد قيل ليس عليهن تمام ذلك مثل الرجال.

وقيل: ليس عليهن إقامة.

وقيل: يقمن إلى أشهد أن محمدا رسول الله.

وقيل: يقمن إلى هذا ثم يقلن: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولا أعلم أن علين قول: حي على الصلاة حي على الفلاح في قول أحد من أهل العلم من المسلمين.

*مسألة:

وسئل عن رجل شك فيها وقتها صلاها أم لم يصلها فمعنى أنه قيل: عليه أن يصليها حتى يعلم أن صلاها.

وإن قد فات وقتها فليس عليه أن يصلي حتى يعلم أنه لم يصل، وذلك إن لم يعلم أنه دخل في الصلاة أو مضى ليصليها.