الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤واستيقن على ذلك، وشك فيها صلاها أو لم يصلها، فمعنى أنه لا بدل عليه حتى يعلم أنه لمم يحكم ما دخل فيه أو لم يصل ما مضى إليه.
*مسألة:
وقال: إن المعروف الذي قبل به في صلاته العتمة إذا نام في الوقت على أن يقوم في الوقت يصلي، وقبل الوقت فذهب به النوم حتى ذهب به الوقت.
وإما إن نام في الوقت ولم ينوي أنه يقوم ويصلي، فمعنى أن بعض القول أن عليه الكفارة، وفي بعض القول لا كفارة عليه حتى ينام علي أنه لا يقوم يصلي في الوقت.
قلت له: فما المعروف؟
قال: معنى أنه قيل: أنه صوم يوم أو إطعام مسكين.
وبعض يقول: صوم يومين أو إطعام مسكينين.
وبعض يقول: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ثلاث مساكين.
١٧٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.