الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥*مسألة:
وسئل عن رجل يصلي ويرخي إزاره على قدميه خوف البرد والبعوض، هل له ذلك؟
قال: معنى أنه إذا كان ذلك بمعنى عذر حق من غير خيلاء منه، فمعنى أنه جائز كنحو ما جز له فعل ذلك في الحرب.
*مسألة:
وسئل عن مسجد مصجوجة سرحته بالصاروج والناس يصلون عليه على حصير تجوز صلاتهم أم لا؟
قال: معنى أنه يجوز ذلك لأنه مما أنبتت الأرض.
*مسألة:
وعمن يشرب خمرا ثم ينام في وقت الصلاة التي قد وجبت، ولم ينم وهو سكران وعقله متغير، ولا ينتبه حتى تنقضي تلك الصلاة وصلاة أخرى بعدها، ثم ينتبه، هل يكون ممن تعمد على ترك الصلاة ويلزمه البدل والكفارة.
وإذا كان نام من غير سكر يكون سبيله سبيل من يلزمه البدل بلا كفارة؟
قال: معنى أنه إذا تعمد على ترك الصلاة لزمته الكفارة والبدل، وإذا نام وهو ينوي أن يقوم فلم يقم حتى فات الوقت فمعنى أنه قيل:
١٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.