الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٦يجزيه البدل، وقيل: عليه البدل ويصنع معروفا، وقيل: إنما المعروف في صلاة العتمة، وقيل: أن عليه المعروف باختلاف:
فقال من قال: صيام يوم أو إطعام مسكين.
وقال من قال: صيام يومين أو إطعام مسكينين.
وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين.
قلت له: فإن سكر ولم يعرف صلى أو لا صلى يكون عليه بدل كفارة وما يلزمه؟
قال: معنى أنه قيل إذا لم يصلي من أجل السكر فعليه البدل والكفارة ولا عذر له.
*مسألة:
وسئل عن رجل نسي التكبيرة التي يرفع بها رأسه من السجود حتى ذكر وهو في القراءة فتركها، هل تتم صلاته؟
فمعنى أنه قيل أن صلاته تامة.
قلت: فلو تركها متعمدا؟
قال: معنى أن بعضا يقول: أن عليه الإعادة، وبعض يقول: لا إعادة عليه في ترك التكبيرة.
١٧٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.