الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

يجزيه البدل، وقيل: عليه البدل ويصنع معروفا، وقيل: إنما المعروف في صلاة العتمة، وقيل: أن عليه المعروف باختلاف:

فقال من قال: صيام يوم أو إطعام مسكين.

وقال من قال: صيام يومين أو إطعام مسكينين.

وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين.

قلت له: فإن سكر ولم يعرف صلى أو لا صلى يكون عليه بدل كفارة وما يلزمه؟

قال: معنى أنه قيل إذا لم يصلي من أجل السكر فعليه البدل والكفارة ولا عذر له.

*مسألة:

وسئل عن رجل نسي التكبيرة التي يرفع بها رأسه من السجود حتى ذكر وهو في القراءة فتركها، هل تتم صلاته؟

فمعنى أنه قيل أن صلاته تامة.

قلت: فلو تركها متعمدا؟

قال: معنى أن بعضا يقول: أن عليه الإعادة، وبعض يقول: لا إعادة عليه في ترك التكبيرة.