الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧*مسألة:
وسئل عن رجل تمسح للصلاة ومضى على أن يصلي في المسجد، ودخل السوق، ولها إلى أن فات وقت الصلاة، ثم ذكر أنه لم يصل ما يجب عليه في ذلك؟
قال: معنى أنه يصلي متى ذكر إلا أن يكون قد غاب قرن من الشمس، أو طلع منها قرن، فحتى يسنتم طلوعها أو غروبها.
*مسألة:
وعن رجل سها في صلاته في القراءة إلى أن سجد، ثم ذكر ما يصنع؟
قال: معنى أنه قيل: في ذلك اختلاف:
فبعض يقول: إذا ترك ذلك وصار في غيره ثم ذكر أنه يبتدئ صلاته.
وبعض يقول: حتى يصير إلى حد ثالث، فما لم يصر فيه فإنه يرجع إلى ما تركه ولا تنتقض صلاته.
وبعض يقول: ما لم يصل ركعة تامة، فإنه يرجع إلى ما تركه.
وبعض يقول: ما لم يصلي أكثر صلاته.
قلت له: فإن رجع إلى ما ذكره على أحد الأقاويل وقد عمل شيئا
١٧٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.