الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

*مسألة:

وسئل عن رجل تمسح للصلاة ومضى على أن يصلي في المسجد، ودخل السوق، ولها إلى أن فات وقت الصلاة، ثم ذكر أنه لم يصل ما يجب عليه في ذلك؟

قال: معنى أنه يصلي متى ذكر إلا أن يكون قد غاب قرن من الشمس، أو طلع منها قرن، فحتى يسنتم طلوعها أو غروبها.

*مسألة:

وعن رجل سها في صلاته في القراءة إلى أن سجد، ثم ذكر ما يصنع؟

قال: معنى أنه قيل: في ذلك اختلاف:

فبعض يقول: إذا ترك ذلك وصار في غيره ثم ذكر أنه يبتدئ صلاته.

وبعض يقول: حتى يصير إلى حد ثالث، فما لم يصر فيه فإنه يرجع إلى ما تركه ولا تنتقض صلاته.

وبعض يقول: ما لم يصل ركعة تامة، فإنه يرجع إلى ما تركه.

وبعض يقول: ما لم يصلي أكثر صلاته.

قلت له: فإن رجع إلى ما ذكره على أحد الأقاويل وقد عمل شيئا