الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

قال: معنى أنه ليس عليه بدل على هذا الوجه.

قلت له: فإن كان يصلي في بيت مسقف فرفع رأسه ينظر إلى السقف من على رأسه، هل عليه بدل؟

قال: معنى أنه قيل: لا بدل عليه في نظره إلى سقف البيت، ولا نظره إلى حائط القبلة إلا أنه على قول من يقول بخمسة عشر ذراعا إذا كان سقف البيت يزيد على خمسة عشر ذراعا لحقه معنى الاختلاف.

*مسالة:

وسئل عن رجل فاتته صلاة الفجر أربع مرات، والظهر مرة أو مرتين كيف يبدل أيهن فاتته قبل الأولى؟

قال: الاحتياط أن يصلي الفجر مرتين، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي الفجر تماما مرتين، ويصلي الظهر مرتين متواليتين، ثم يبدل الفجر كيف شاء، وما استقبله يكون هو البدل عندي أنه على الاحتياط.

وواجب أن يصلي بعد هذا إذا قصد إلى البدل الفجر، ثم الظهر، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم يصلي ما بقي من الفجر.

*مسألة:

وقال في مريض فاتته صلاتان ولم يعرف الصلاتين؟

أنه يبدل خمس صلوات متواليات، ثم يصلي التي بدأ بها، وقد ثبت له معنى الاحتياط على الترتيب، وكذلك لو فاتته ثلاث صلوات.