الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠متواليات أنه عندها يبدأ الخمس ثم يصلي التي بدأ بها على الترتيب، والثانية إذا كانت فاتته ثلاث صلوات، وعلى هذا يكون البدل إذا كان متواليا.
*مسالة:
وسئل عن رجل يصلي وقربه إنسان يصلي أراد أن يسقط من النعاس، فأمسه، هل تتم صلاته؟
قال: معنى أنه قيل أن ذهب لإصلاح صلاته هو أن صلاته تامة، وبعض يفسدها بذلك، وإن لم يذهب لذلك إلى شيء إلا إصلاح صلاة الآخر فلا أعلم أن ذلك مما تتم به صلاته عليه.
قيل له: فإن أصابه نعاس في الصلاة فوقع لجنبه ناعسا ثم أفاق أيبني على صلاته أم يبتدئ؟
قال: معنى أنه على قول من يقول: تفسد بالنعاس تفسد صلاته على معنى قوله.
قيل: فإن غلب النعاس على سد عينيه، هل تتم صلاته؟
قال: معنى أن ذلك معناه معنى النعاس على معنى قوله.
قلت له: فإن يغلب على ذلك وفعل ذلك؟
قال: معنى أن في ذلك اختلافا، ورأيته كأنه يذهب إلى فساد صلاته على معنى قوله.
١٨٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.