الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

*مسالة:

قلت له: في الرجل ينحب في الصلاة ثم يخرج من صدره شيء لا يخرج إلا بمعالجة، هل يطرحه وهو في الصلاة؟

قال: معنى أنه قيل لا بأس عليه ما لم يكن على مقدرة من لفظه بغير معالجة بتنحنح ولا غيره.

*مسألة:

قلت له: فرجل يتيمم للصلاة ثم قام يصلي فأحرم، ثم حضره الماء أيتم صلاته أم يقطع الصلاة ويتمسح بالماء؟

قاتل: معنى أنه قول أصحابنا أنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ، ثم يصلي إلا أن يكون في وقت يخاف فوت الصلاة فيمضي في صلاته.

قلت له: فإن كان يجمع الصلاتين فتيمم وصلى أحدهما أو دخل الثانية، ثم حضره الماء أيتمها أم يقطعها ويتوضأ؟

قال: معنى أنه يقطعها ويتوضأ، وقد تمت صلاته الأولى، ولا بدل عليه، وفي بعض القول أن عليه الإعادة لها، وكذلك الجنب إذا تيمم للصلاة ودخل فيها وحضره الماء، أيمضي على صلاته أم يقطعها ويغسل ويتوضأ ثم يصلي؟

قال: معنى أنه قيل: إن كان الوقت واسعا عليه فله أن يقطع الصلاة.