الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

ويتوضأ ثم يصلي، وإن خاف فوت الوقت مضى على صلاته واغتسل بعد ذلك.

قلت له: فرجل مسافر جاهل بموضع الماء فتيمم وصلى، ثم عليه مشي غير بعيد وأصاب الماء في وقت الصلاة، هل تجزيه صلاته أم عليه الإعادة بوجود الماء؟

قال: معنى أنه إذا كان جاهلا بوجود الماء أجزاء فعله، وإن كان ناسيا للماء وموضعه فمعنى أنه يختلف في صلاته، وعندي أكثر القول أن الناسي أشد من الجاهل.