الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

باب

في الصلاة الجماعة ومعانيها

وسألته عن الإمام إذا أقام الصلاة ومضى لتوجيه وهو في صلاة يجهر فيها بالقراءة فسبح له من خلفه، وهو القراءة يسرها فجهر بالقراءة، ولم يعلم جهر بتكبيرة الإحرام أم لك يجهر بها؟

قال: معنى أن صلاته تامة حتى يعلم أنه يجهر أو لم يكبرها.

قال: معنى أن صلاته تامة حتى يعلم أنه لم يجهر أو لم يكبرها.

قلت له: فعليه أن يسأل الذين خلفه عن صلاته تامة أم لا؟

قال: معنى أن ليس عليه.

قلت له: فإن أخبره رجل أو رجلان أو أكثر ممن يصلي خلفه أنه لم يكبر أو لم يجهر بتكبيرة الإحرام أعليه إعادة؟

قال: معنى أن قولهم فيه حجة، ولو أخبره واحد ممن يصلي معه تلك الصلاة ما لم يكن متهما في الصلاة أنه يقول فيها: أنها ناقصة وهي تامة، وبعض حتى يكون الذي أخبره ثقة.

قلت له: وكذلك يكونون حجة في تمامها إذا شك الإمام في الصلاة ثم يسألهم عن تمامها؟