الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥وإن كان يقع الضرر على عمار المساجد بما يدخل عليهم فيه الضرر حتى يلزموا أنفسهم المضرة أو يتركوا عمارة المسجد، فإن لهذا الرجل أن لا يدخل الضرر على عمارة المسجد بأحد معنيين: إما أن يحتمل الضرر، وإما أن يخرب المسجد من أجله.
وما لم يكن من هذا المريض إدخال الضرر على عمارة المسجد بوجه الاختيار منه فأرجوا أن لا أثم عليه، وله في ذلك الثواب إذا قصد بذلك في أداء اللازم وابتغاء فضيلته.
قلت: فهل يلحق الذين يتأذون بهذا المريض مأثم؟
قال: معنى أنه إذا كان التأذي ممن يتأذى بهذا المريض على غير ضرر يقع به، فأخشى عليه الإثم في ذلك من طريق ما تحقر في التأذي به.
*مسألة:
وسئل هل يجوز أن يؤذن المؤذن ويقيم الإمام والمؤذن حاضرا أم لا؟
قال: عندي الذي يؤمر به أن يقيم المؤذن، فإن أقام غير للقوم وصلوا فصلاتهم تامة، وهذا عندي إذا حضر، وإن غاب فلا كراهية في ذلك عندي.
*مسألة:
وسئل عن رجل يقيم الصلاة وثوبه نجس، ثم يدخل الإمام في الصلاة ويخرج، هو هل تنتقض صلاتهم أم هي تامة؟