الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧*مسألة:
وعن رجلين يصليان خلف إمام فانتقضت صلاة أحدهما وبقي الآخر كيف يصنع؟
قال: معنى أنه يذكر الله حتى يسلم الآخر.
*مسألة:
وعن المقيد، هل يجوز له أن يؤم الناس في الفريضة؟
قال: معنى أنه قيل: أنه لا يؤم إلا بمقيد مثله، ولعل ذلك من جهة أحكام الحدود، أن المطلق أتم منه قعودا، وقد قيل أنه إن كان يتم حدود الصلاة فلا يضره القيد، وتجوز الصلاة خلفه.
قلت له: فإن كان يتم الحدود غير أنه لا يقدر أن يقعد إلا مقعيا؟
قال: معنى أنه يكره أن يؤم المقيد في الصلاة، ولست أعلم أن أحدا يفسد الصلاة، معنى أن المقعى يكون عقباه بجنب أليته ويكون ركبتاه على الأرض.
*مسألة:
وعن الذي يعشي بالليل يكون سبيله بالليل سبيل الأعمى، ويلحقه الاختلاف في صلاته بالناس بالليل أهو أهون ولا يلحقه الاختلاف؟
١٨٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.