الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

قال: معنى أنه قيل سبيله بالليل سبيل الأعمى، لأنه قد نزل بمنزلته، وسألته عمن يبين بالمسح على الخفين، ولا يعلم أيمسح أم لا يصلي خلفه، كان في الحضر أو السفر؟

قال: أنه إذا كان من أهل القبلة فالصلاة خلفه جائزة إلا أن يعلم أنه مسح على الخفين، وأما في حال من يراه هو في المسح على الخفين فليس أحب أن يصلي خلفه على معنى استرابة.

*مسألة:

فإن خلف رجل أن يسبقه الإمام فوجه إلى قوله: لا إله غيرك، ويحرم ويركع مع الإمام؟

قال: معنى أنه قد قيل في ذلك اختلاف:

قيل: فرجل جاء في المسجد والإمام في الصلاة فوجه قبل أن يدخل في الصف، هل له ذلك؟

قال: معنى أنه قيل حتى يدخل في الصف، ثم يوجه وقيل: إذا عرف موضعه من الصف، وقيل إذا دخل المسجد.

*مسألة:

ورجل يصلي مع الإمام ورأى في ثوب الإمام نقطة دم يخبره أم لا؟