الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

قال: معنى أنه قيل مما يفسد كان عليه أن يخبره به، وإذا لم يعرف هذا الذي يخلف الإمام، ورأى في ثوب الإمام أن هذه الحمرة التي رآها حمرة دم لا تفسد به صلاته، فليس عليه أن يخبره حتى يعلم أنه دم تفسد به الصلاة.

*مسألة:

وعن الرجل مع الإمام في الصلاة إذا أدرك قراءة الحمد نصفها، وركع الإمام، هل يجزيه عن القراءة؟

قال: معنى أنه يجزيه.

*مسألة:

وسألته عن الذي يسبقه الإمام في صلاته، ثم سلم هل له أن يقوم يقضي ما فاته من الصلاة قبل أن يحرف الإمام؟

*مسألة:

وسئل عن رجل أدرك الإمام وهو راكع فتطأطأ هذا الركوع معه، وأخذ الإمام في رفع رأسه من الركوع، هل يكون مدركا للركوع؟

قال: معنى أن في بعض القول أنه إذا كان انحطاطه قبل أن يأخذ الإمام في القيام، ولو اتفقا هذا في القيام، وهذا الانحطاط، كان