الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

سبيله أنه مدرك للركوع مع الإمام، وإن كان ارتفاع الإمام من الركوع قبل انحطاطه هو من القيام، ولم يكن مدركا عندي.

قلت له: فإن أدرك الإمام وهو في القيام، فوجه هذا وأرحم وقرأ من فاتحة الكتاب شيئا ولم يكملها أيركع معه أم يتم القراءة؟

قال: معنى أنه إذا كان في صلاة لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب وحدها فقراءته تجزيه ما قرأ مع الإمام، ويركع في ركوع الإمام.

وقيل: لا تجزيه إلا أن يقرأ أكثر فاتحة الكتاب.

وقيل: لا يجزيه إلا أن يقرأ فاتحة الكتاب كلها، وإلا كان عليه البدل إذا سلم الإمام.

قلت له: فإن كان يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة، فإذا ركع مع الإمام لم يقرأ شيئا من فاتحة الكتاب، وركع الإمام أيركع معه أم يتم قراءة فاتحة الكتاب؟

قال: معنى أنه أن لم يدرك آية من قراءة الإمام من القرآن فما فوقها من بعد إحرامه، فلا ينتفع بما قرأ من فاتحة الكتاب، وعليه إعادة فاتحة الكتاب والسورة إذا سلم الإمام.

قال: معنى أنه قيل: عليه بدل صلاته، وقيل: لا بدل عليه إذا أدرك الركوع.