الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١*مسألة:
وسئل عن رجل كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام ناسيا أو سهوا منه، ثم علم بعد أن كبر الإمام ودخل في الصلاة، ثم لم يعد يكبر بعد الإمام تكبيرة الإحرام حتى أتم صلاته مع الإمام ما حال صلاته؟
فعلى ما وصفت، فأما الذي كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام على صفتك هذه، فمعنى أن عليه الإعادة إذا أتم صلاته على ذلك.
وكذلك إن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وقرأ ثم كبر الإمام أيعود يكبر أم يبتدئ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام بغير توجيه ما لم يكن دخل في الركوع ثم علم بعد ذلك.
*مسألة:
وسألت أبا سعيد رحمه الله: عن رجل كان يصلي مع الإمام فسبقه، فقعد الإمام للتحيات فظن أن الإمام قد قرأ التحيات فقام، وإذا الإمام لم يقم، فقرأ بعض السورة ثم سلم الإمام ومضى على صلاته، هل تتم صلاته؟
قال: معنى أنه قيل إذا قام على هذا على أن بعضا يجعله مثل النسيان، فما لم يتعد حدا آخر يتم صلاته إلا أنه قيل: أنه يرجع فيبتدئ الصلاة من أول ما قرأ منها، لأنه حين عمل ذلك لم يكن عملا يقع له، وقيل: أنه يبتدئ صلاته.