الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

قلت له: فهل قيل أن صلاته تامة ولا يعيد ما فعله؟

قال: أما في قول أصحابنا فلا أعلم ذلك.

*مسألة:

وسئل عن الصبي يصلي في الصف إلا جنبه رجل أو رجلان، وأتم الصف أينقض على الرجل أو الرجلين؟

قال: لا ينقض لأنه بمنزلة الفرجة.

*مسألة:

وعن جماعة حضروا إلى المسجد فيه إمام فصلوا جماعة في ذلك المسجد، وإمامهم حيث يكون أمام المسجد، وانصرفوا وخلفهم الإمام، فأذن وصلى جماعة تلك الصلاة، ما ترى في صلاة الجماعة الأولين؟

قال: معنى أن بعضا يقول: أن صلاة الجميع تامة، وفي بعض القول أن صلاة الأولين فاسدة.

ومن غيره: وجدت في عمار المسجد إذا صلى بهم إمام منهم، ثم أتى أمام المسجد فصلى بالجماعة، فقال بعض: إن صلوا بعد النظر في الوقت الذي عود يأتي فيه فصلاتهم تامة، وصلاة الإمام ومن صلى منتقضة، والله أعلم.